26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 80 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء المالية إلا بموافقتهم الإجماعية.