26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 81 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على خمسمائة ألف ريال مراقب حسابات أو أكثر تختاره الجمعية العامة كل عام.ويخضع مراقبو الحسابات في سلطتهم ومسئوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة في شركات المساهمة.