27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 94 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا صدر مرسوم بتأسيس الشركة، وجب نشره في الجريدة الرسمية، وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.ويجب أن ينشر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية كملحق للمرسوم.