27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 99 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه يذكر فيه عدد الأسهم التي يكتتب بها، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، والموطن الذي اختاره على أن يكون في قطر، وكل بيان آخر يكون ضرورياً. ويسلم المكتتب الإقرار إلى البنك. ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الايصال.