27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 104 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
في حالة إنقاص رأس المال، يكون للمكتتبين حق الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً.