27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 108 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
على المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات.وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة، قامت بها مراقبة الشركات.وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.