27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 110 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تنتخب الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين، وتعلن تأسيس الشركة نهائياً.وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة وفقاً لأحكام المادة (164) من هذا القانون.