27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 122 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم. ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس.