27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 124 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا تأخر المساهم عن سداد الاقساط في مواعيدها، جاز للشركة بعد إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني، وتستوفي من ثمن المبيع، بالأولوية على جميع الدائنين، الاقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات الأخرى، ويرد الباقي إلى المساهم فإذا لم يكف ثمن المبيع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.