26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 130 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا تجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة، وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية.