27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 139 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين يتضمن ما يأتي:أ - أسماء الأعضاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.ب - عدد الأسهم التي يملكها كل منهم والمبلغ المدفوع عن كل سهم.ج - تاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال.ويجوز لكل عضو الاطلاع على هذا السجل مجاناً كما يجوز لكل شخص آخر الاطلاع عليه لقاء أجرة معقولة، فيما عدا الأحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه.ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليها إلى مراقبة الشركات خلال شهرين على الاكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.