30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 141 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً، ولا أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويجب أن يقر عضو مجلس الإدارة المعين، كتابة، بقبول هذا التعيين.