21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 142 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يشترط في عضو مجلس الإدارة:1 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (200)، (201) من هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.2 - أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1 % من رأس مالها، على أنه يجوز استثناءً أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية عشرة آلاف ريال، ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر.ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار تعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.