26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 143 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1 - لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات من شركات المساهمة مركزها في قطر. ومع ذلك يجوز استثناءً مما تقدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة التي يملك العضو 10 % على الأقل من أسهم رأس مال كل منهما مهما بلغ عدد هذه الشركات ما دامت عضويته مقصورة عليه.2 - لا يجوز أن الشخص عضواً منتدباً أو رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة من شركات المساهمة مركزها في قطر.