30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 147 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة. وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.