27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 151 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة.فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا بإذن من الجمعية العامة، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.