21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 152 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم من الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في عمل أو في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم.