26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 153 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1- لا يجوز للشركة أن تقدم مرضاً نقدياً، من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.2- استثناءً من أحكام الفقرة الأولى يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرض أياً من أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء.3- ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.