27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 155 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.