27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 156 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها في ختام السنة ذاتها.ويتم إعداد هذه الأوراق في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويجب أن يوقع جميع هذه الأوراق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء. ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ هذه الأحكام، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق المشار إليها.