27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 158 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية:أ - جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم على سبيل العمولة أو غيرها أو بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.ب - القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي قدمتها الشركة لرئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية. ويرفق بها تقرير من مراقبي الحسابات يقررون فيه أنها تمت دون إخلال بأحكام المادة (153) من هذا القانون.ج - المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية (السيارات والمسكن المجاني وما إلى ذلك).د - المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.ه - المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.و - العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.ز - المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.ح - التبرعات مع بيان تفصيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع.ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الاعضاء، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الاوراق التي نصت على إعدادها.