27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 161 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق البريد المسجل إلى جميع المساهمين وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال الذي يعده مجلس الإدارة.وترسل صورة من هذه الاوراق إلى مراقبة الشركات في نفس الوقت يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.