27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 164 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1 - لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين ما لم يشترط نظام الشركة حيازة عدد معين من الأسهم للحضور، ومع ذلك يجوز لكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق الحضور ولو نص نظام الشركة على ما يخالف هذا الحكم. ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة بالأسهم الممثلة في الاجتماع.2 - يمثل القصَر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.3 - يجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5 % من أسهم رأسمال الشركة.4 - فيما عدا الأشخاص المعنوية، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين، سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25 % من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.