27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 165 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية. وتختص بوجه خاص بالأمور الآتية:أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الايرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح.ثانياً: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.ثالثاً: مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.رابعاً: النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.خامساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معيناً في نظام الشركة.سادساً: بحث أي إقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر عدد الأسهم.