28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 171 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1- يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. والسنة المالية للشركة هي السنة الميلادية ما لم يحدد نظام الشركة ميعاد آخر.2- يجب أن يكون مراقب الحسابات مقيداً في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.