27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 172 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين عن أعمال الرقابة بالتضامن.ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.