27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 174 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية: أولا: ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرض. ثانيا: ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا: ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا: ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا للأصول المرعية. خامسا: ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.سادسا: ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.