27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 179 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة وموظفيها.