28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 182 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الآتية: