23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 182 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الآتية: