21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 184 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يتلقى المصفون حساباً عن أعمال الإدارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة إلى وقت افتتاح التصفية، ويعرضون على المحكمة المدنية ما يرون عرضه من ذلك.