23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 185 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.