26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 187 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تتألف شركة المحاصة من شخصين أو أكثر، للقيام بأعمال تجارية أو مدنية. وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو الشهر.ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول.