24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 189 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.وإذا كانت الحصة عيناً معيناً بذاتها وأشهر إفلاس الشريك الذي يحوزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبه في خسائر الشركة.