24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 190 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز للغير الرجوع إلا على الشريك أو الشركاء الذين تعامل معهم. على أنه إذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة واقعية بحسب الأحوال.