27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 191 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا كان بين الشركاء شريك غير قطري، فلا يجوز لشركة المحاصة مزاولة الأعمال التي تحظر القوانين على غير القطريين القيام بها.