26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 201 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من يتصرف في الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.2- كل من يحصل على ضمان أو قرض من الشركة على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذا النوع.3- كل عضو مجلس إدارة يتخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في هذا القانون في مدى ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين.4- كل عضو مجلس إدارة يثبت في التقرير المشار إليه في المادة (165) بند أولاً، بيانات غير صحيحة أو يغفل عمداً بياناً منها. 5- كل عضو مجلس إدارة يخالف أحكام المادة (158).6- كل من يخالف أحكام المواد (130)،(191)، (196).7- كل من عرقل أو منع أو حاول منع مراقبي الحسابات أو موظفي مراقبة الشركات من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام هذا القانون.