06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد عددهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، قرار من الأمير.