22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.