22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
(أ) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ست مرات سنويا على الأقل، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.(ب) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.(جـ) يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس، أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.