11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
(أ) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.(ب) جلسات مجلس الإدارة سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.(جـ) تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.