28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لمجلس الإدارة أن يدعو مدير عام المؤسسة أو أيا من موظفيها أو غيرهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماع المجلس لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات.ويدعو المجلس مراقب الحسابات عند نظر المسائل المالية أو المتعلقة بالميزانية. وللمراقب أن يطلب إثبات رأيه في محضر الاجتماع.وليس لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت على قرارات المجلس.