31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استخدام أية ترددات لاسلكية غير التي يتم تخصيصها له وتسجيلها باسمه في السجلات التي تعد لهذا الغرض بالمؤسسة ويصدر بها ترخيص خاص تحدد فيه أوصافها وطرق استخدامها، طبقا للشروط التي تحدد في هذا الترخيص والقواعد الدولية المكملة لها.ولا يجوز استخدام أي تردد مسجل، بطريقة مخالفة للطريقة التي سجل بها، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من المؤسسة.