21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 11/03/1985
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها المهربة.