21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 11/03/1985
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):
كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (11) يعاقب بغرامة قدرها عشرون ريال عن كل رأس من الماشية وخمسة ريالات عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.ولقسم الصحة الحيوانية- دون انتظار الحكم- أن يأمر بذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وأن يبيعها لحسابه.