03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 25 /1994) تاريخ بدء العمل : 15/10/1994 كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة، يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).كما يجب أن توضع الطرود الحاوية لها في أماكن محددة من السفينة وأن تميز بعلامات متميزة ليسهل التعرف عليها. ويجب أن يكون بيان الحمولة المشار إليه هو بيان الحمولة الوحيد للسفينة، وأن يحمل توقيع ربانها، وأن يتضمن البيانات التالية:- اسم السفينة وجنسيتها.- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها. وإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.- عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ولا يجوز أن يذكر في بيان الحمولة بيان واحد عن عدة طرود ولو كانت مجموعة أو مغلفة أو محزومة بأية طريقة على أنها طرد واحد.- اسم الشاحن والمرسل إليه.- المرافئ التي شحنت منها البضائع.وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهم عند دخلوها النطاق الجمركي، أن يقدموا لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه. وعليهم أيضا أن يقدموا لمكتب أو نقطة الجمرك عند دخول السفينة المرفأ المستندات التالية:- بيان الحمولة المحرر وفقاً للشروط المنصوص عليها سابقاً، وترجمة له عند الاقتضاء.- البيان الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع المتعلقة بهم عند الإقتضاء.- قائمة بأسماء الركاب، وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.ويجب أن تقدم المستندات المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة على الأكثر من دخول السفينة المرفأ ولا تدخل العطلة الرسمية في حساب هذه المدة.ويحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/10/1994كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة، يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).فإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة وجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. كما يجب أن توضع الطرود الحاوية لها في أماكن محددة من السفينة وأن تميز بعلامات متميزة ليسهل التعرف عليها. ويجب أن يكون بيان الحمولة المشار إليه هو بيان الحمولة الوحيد للسفينة، وأن يحمل توقيع ربانها، وأن يتضمن البيانات التالية:- اسم السفينة وجنسيتها.- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها. وإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.- عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ولا يجوز أن يذكر في بيان الحمولة بيان واحد عن عدة طرود ولو كانت مجموعة أو مغلفة أو محزومة بأية طريقة على أنها طرد واحد.- اسم الشاحن والمرسل إليه.- المرافئ التي شحنت منها البضائع.وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهم عند دخلوها النطاق الجمركي، أن يقدموا لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه. وعليهم أيضا أن يقدموا لمكتب أو نقطة الجمرك عند دخول السفينة المرفأ المستندات التالية:- بيان الحمولة المحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وترجمة له عند الإقتضاء.- البيان الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع المتعلقة بهم عند الإقتضاء.- قائمة بأسماء الركاب، وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.ويجب أن تقدم المستندات المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة على الأكثر من دخول السفينة المرفأ ولا تدخل العطلة الرسمية في حساب هذه المدة.ويحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 25 /1994) تاريخ بدء العمل : 15/10/1994
كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة، يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).كما يجب أن توضع الطرود الحاوية لها في أماكن محددة من السفينة وأن تميز بعلامات متميزة ليسهل التعرف عليها. ويجب أن يكون بيان الحمولة المشار إليه هو بيان الحمولة الوحيد للسفينة، وأن يحمل توقيع ربانها، وأن يتضمن البيانات التالية:- اسم السفينة وجنسيتها.- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها. وإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.- عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ولا يجوز أن يذكر في بيان الحمولة بيان واحد عن عدة طرود ولو كانت مجموعة أو مغلفة أو محزومة بأية طريقة على أنها طرد واحد.- اسم الشاحن والمرسل إليه.- المرافئ التي شحنت منها البضائع.وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهم عند دخلوها النطاق الجمركي، أن يقدموا لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه. وعليهم أيضا أن يقدموا لمكتب أو نقطة الجمرك عند دخول السفينة المرفأ المستندات التالية:- بيان الحمولة المحرر وفقاً للشروط المنصوص عليها سابقاً، وترجمة له عند الاقتضاء.- البيان الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع المتعلقة بهم عند الإقتضاء.- قائمة بأسماء الركاب، وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.ويجب أن تقدم المستندات المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة على الأكثر من دخول السفينة المرفأ ولا تدخل العطلة الرسمية في حساب هذه المدة.ويحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/10/1994
كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة، يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).فإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة وجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. كما يجب أن توضع الطرود الحاوية لها في أماكن محددة من السفينة وأن تميز بعلامات متميزة ليسهل التعرف عليها. ويجب أن يكون بيان الحمولة المشار إليه هو بيان الحمولة الوحيد للسفينة، وأن يحمل توقيع ربانها، وأن يتضمن البيانات التالية:- اسم السفينة وجنسيتها.- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها. وإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.- عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ولا يجوز أن يذكر في بيان الحمولة بيان واحد عن عدة طرود ولو كانت مجموعة أو مغلفة أو محزومة بأية طريقة على أنها طرد واحد.- اسم الشاحن والمرسل إليه.- المرافئ التي شحنت منها البضائع.وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهم عند دخلوها النطاق الجمركي، أن يقدموا لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه. وعليهم أيضا أن يقدموا لمكتب أو نقطة الجمرك عند دخول السفينة المرفأ المستندات التالية:- بيان الحمولة المحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وترجمة له عند الإقتضاء.- البيان الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع المتعلقة بهم عند الإقتضاء.- قائمة بأسماء الركاب، وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.ويجب أن تقدم المستندات المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة على الأكثر من دخول السفينة المرفأ ولا تدخل العطلة الرسمية في حساب هذه المدة.ويحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.