29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 18/07/1998
(أ) يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً قطرياً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، ويتم تعيينهم بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة.(ب) يشترط في عضو المجلس البلدي المركزي الآتي:1- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.2 ألا تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة.3 أن يجيد القراءة والكتابة.4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.5 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة.