19 مايو 2022 م
18 شوال 1443 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 18/07/1998
تزول صفة العضوية عن أعضاء المجلس المركزي بأحد الأسباب التالية:(أ) الوفاة.(ب) الفصل، إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس أو أخل بواجبات العضوية، ويتم الفصل بمرسوم، بعد أخذ موافقة المجلس.(ج) الاستقالة، وتقدم مكتوبة إلى رئيس المجلس وتعتبر نهائية من وقت قبول المجلس لها.(د) حل المجلس.