04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 18/07/1998
(أ) يعقد المجلس اجتماعا عادياً مرة كل شهر بدعوة من رئيسه. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى إجتماع غير عادي كلما رأى ذلك أو طلب عقد هذا الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل.وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة قبل ميعاده بأسبوع على الأقل .(ب) يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية.(ج) يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال ويعرضه على الرئيس لإقراره ويتولى تدوين محاضر الجلسات ولا يشترك في التصويت.(د) يدعو وزير الشئون البلدية والزراعة لعقد الاجتماع الأول للمجلس البلدي المركزي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر مرسوم تعيين الأعضاء.(هـ) يدعو وزير الشئون البلدية والزراعة المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، وكلما طلب ذلك كتابة نائب الرئيس أو خمسة أعضاء على الأقل.