28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 18/07/1998
(أ) لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل هذا الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر.(ب) يجوز لمديري الإدارات والبلديات والمدن والقرى والمناطق حضور اجتماعات المجلس.ويشتركون في المناقشات، ولا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات والتوصيات. كما لا يدخلون في حساب نصاب الحضور.(ج) يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.